اسحار الجمال


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اسحار الجمال
اسحار الجمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قضية مقتل طالب جامعة النيلين

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

قضية مقتل طالب جامعة النيلين Empty قضية مقتل طالب جامعة النيلين

مُساهمة من طرف zamalekalove السبت سبتمبر 12, 2009 8:57 pm

زائر كتب"المرافعة : شاهد الاتهام قال للنيابة : لم اشاهد المتهم الاول يطعن المرحوم
الخرطوم : نهلة عبدالرحمن دفع الله
قدمت هيئة الدفاع في قضية مقتل طالب جامعة النيلين امس للمحكمة مرافعتها الختامية عن المتهم الاول، ووصفت المرافعة التي حصلت عليها «اخبار اليوم» وتنشرها كاملة الادلة والقرائن التي تقدمت بها هيئة الاتهام بانها لا يعتمد عليها في جرائم القصاص.
وجاء في المرافعة ان شاهد الاتهام مصطفى ربيع الشهير بـ(مصطفى طفش) في استجوابه بواسطة النيابة قال «لم اشاهد المتهم الاول وهو يطعن المرحوم ولا سمعت بذلك، كما قال انه تعرض لضغوط وذكر «قالوا لي قول ان القاتل عثمان المتهم الاول».
وذكرت المرافعة ان المتحري مقدم شرطة سراج الدين علي سليمان افاد بان السكين المعروضات رقم «2» تم العثور عليها جراء تفتيش منزل المتهم الاول مشيرة (المرافعة) الى ان المادة «95» اجراءات جنائية 91 اشترطت لضوابط اجراء التفتيش ان يتم في حضور شاهدين يكلفان بالحضور ويسمح لشاغل المنزل المراد تفتيشه او من ينوب عنه بالحضور وتعرض المضبوطات على المشتبه به او المتهم ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويعد الشخص الذي ينفذ امر التفتيش قائمة بالاشياء المضبوطة يوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان، وقالت المرافعة انه لم يكن هناك محضر مؤسس وفقا للمادة «95» وشاهد التفتيش اكد ان لا سكين ضبطت او حرزت في حضوره.
وجاء في المرافعة ان مقاسات السكين المعروضات الواردة في تقرير سلطنة عمان جاءت مختلفة عن التي وردت في مستندات الاتهام واعتبرت هذا الاختلاف

جوهريا في جريمة تصل عقوبتها حد الاعدام.
وقالت المرافعة ان مستند (دي إن إية) صادر في دولة اجنبية ولم يقدم بواسطة الخبير الذي اعده ولا اي خبير في هذا المجال وقدمه شاهد الاتهام مقدم شرطة تاج الدين محمد سعيد وذكر ان التقرير لم يشرف عليه احد من السودان.
وفيما تنشر «أخبار اليوم» مرافعة الدفاع الختامية في محاكمة : عثمان اسماعيل بشير واخرين
بلاغ رقم 1443/2007م
130/21/25 عقوبات/26/ أسلحة
الموضوع/ مرافعة الدفاع الختامية وفقا للمادة 139/ح/اجراءات جنائية/91
سيدي ومولاي قاضي / جنايات محكمة الخرطوم شمال
الموقر
بكل الإحترام والتقدير ونيابة عن المتهمين الأول والرابع في البلاغ بالرقم عاليه اسمحوا لي معاليكم ان اضع هذه المرافعة أمام عدالتكم علها تزيل عتمة في الدجي أو عثرة من الطريق او شعبة مرجانية من الأعماق فتبحر سفينتنا عباب البحر تجاه البر بإطمئنان .. وتجري العدالة بخيلها وصهيلها الي ميثاقها بلا وجل .. ويظهر وجه الحقيقة في مرآتها جميلا.. نضرا .. بلا بثور .. وتأتي يا مولاي هذه المرافعة وكأنها في ثلاثة فصول موجز الوقائع ومتن المرافعة - وخلاص الأمر.
أولا : موجز الوقائع
1/ في صباح الاثنين 5/ فبراير 2007م اقام تنظيم مؤتمر الطلاب المستقلين ركن للنقاش بجامعة النيلين اكدوا فيه ان الذين قتلوا في حرب الجنوب إنما سقطوا فداء ونصرة للدولة بحزبها الحاكم .
2/ لم يرضي بعض من منسوبي حزب المؤتمر الوطني - الحزب الحاكم - من طلاب جامعة النيلين بهذا الرأي واحتجوا عليه واعتبروا ان في الأمر اساءة مما دفع طلاب مؤتمر الطلاب المستقلين من الإعتذار وانهم لم يقصدوا الاساءة الي اي شخص كائن من كان وكان هذا الإعتذار في ذات الركن وعلي رؤوس الأشهاد.
3/ لم يرض طلاب المؤتمر الوطني بالإعتذار واضمروا شيئا لزملائهم في التنظيم المعارض.
4/ وعند ظهر الخميس 8 فبراير 2007م اقام تنظيم الطلاب المستقلين ركنا للنقاش بمباني كلية الآداب بجامعة النيلين.
5/ الا أن حماس البعض من منسوبي طلاب المؤتمر الوطني بالجامعة دفعهم لعرقلة قيام الركن فقاموا بإقتحامه مكبرين ومهللين ويحملون السيخ والعصي بايديهم ومن بين المقتحمين الطالب / عبد المعز حسن محمد والذي كان يحمل سيخه بين يديه انظر اقوال المتحري مقدم شرطة سراج الدين سليمان.
6/ ومن بعد ذلك انسحب الطلاب خارج مباني كلية الآداب منهم من اتجه شرقا تجاه السوق العربي ومنهم من اتجه غربا تجاه كلية القانون حيث كانت الحركة الشعبية تقيم ركنا للنقاش تتحدث فيه ربما عن احلام إتفاقية نيفاشا في السلام والسودان الموحد .. المستقر .. الأمن.
7/ الطالب / عبد المعز حسن كان من ضمن الطلاب الذين فضلوا الاتجاه غربا الي مباني كلية القانون حيث سادت ايضا حالة من الهرج والكر والفر .
8/ عند إنجلاء الأمر كانت الأمة كل الأمة قد فقدت ابنا من ابنائها تنتظر منه الكثير وهو المرحوم / عبد المعز حسن والذي وجد مضرجاً في دمائه علي بعد حوالي اربعمائه او خمسمائة متر من بوابة كلية القانون بجامعة النيلين.
9/ وجهت النيابة من بعد ذلك الإتهام الي موكلي ومعهم ثمانية اخرين وجميعهم طلاب بالجامعات السودانية.
10/ استمعت المحكمة الموقرة لقضيتي الإتهام والدفاع عبر حوالي عشرين جلسة بدأت في مايو 2007م وإنتهت في ديسمبر من ذات العام بعد ان وجهت اتهاما لموكلي بموجب المواد 130/24/21/جنائي /91
{ ثانيا : متن المرافعة :
المتهم الأول هو الطالب / عثمان اسماعيل بشير خامسة هندسة جامعة السودان يواجه اتهاما بموجب المادة 130/2/جنائي /91 وتقرأ المادة 130/1 (يعد القتل عمدا اذا قصده الجاني اواذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله .. وعند تحليلنا للركن المادي لهذه الجريمة نجد انه ذو ثلاثة عناصر 1/ فعل - 2/نتيجة - 3/رابطة سببية - وعلي ضوء ذلك يأتي السؤال هل قام المتهم الأول بفعل نتيجته الراجحة الموت ؟ وسبب بفعله ذلك وفاة المرحوم ؟؟!! وللإجابة علي هذا السؤال نستعرض الأدلة المباشرة والغير مباشرة التي تقدم بها الإتهام.
أ/ الأدلة المباشرة :
ولعل من أهمها الإقرار وشهادة الشهود .. وقد خلا محضري المحاكمة ويومية التحري .. عند استجواب المتهم أو التحقيق معه من اي إعتراف او اقرار بأنه قام بفعل من شأنه تسبيب الموت للمرحوم وجاءت إفادته في جميع المراحل سواء عند استجوابه في يومية التحري او اعادة استجوابه او اقواله امام المحكمة متسقة ومترابطة وخالية من أي إقرار بالفعل أو مجرد الشروع فيه.
ب/ شهادة الشهود :
المادة 23 من قانون الإثبات /94 تقرأ الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن ادراكه المباشر لواقعة تثبت مسؤولية مدعي بها علي اخر امام المحكمة) وقد احاطت الشريعة الشهادة بضمانات قوية لضمان قوتها التدليلية ومن ضمن هذه الشروط والضمانات.
1/ أن يكون الشاهد بالغا وعاقلاً
2/ أن يكون عالماً بالوقائع التي يؤدي الشهادة عنها علي وجه الدقة دون تردد أو تشكك.
3/ أن يكون الشاهد مبصرا وغير مكره ولقد جاء في المبسوط الجزء 24 صفحة 148(لا تقبل شهادة المكره لأنه قد يترتب علي اكراهه الشاهدة ادلائه بخلاف ما يعلم وهذا يورث شبه ايضا تدرء الحدود والقصاص.
وعليه وعطفا علي ما تقدم فقد قدم الإتهام شاهده مصطفي ربيع الشهير بمصطفي طفش علي انه شاهد عاين الواقعة بأم عينيه محل الإتهام وبعد ان ادي اليمين وفي استجوابه بواسطة النيابة قال وانا لم اشاهد المتهم الأول وهو يطعن المرحوم ولا سمعت بذلك واردف قائلا بأنه وامام النيابة تعرض لضغوط وقالوا لي قول ان القاتل عثمان المتهم الأول.
مولاي :
وبالرغم من ان المادة 154/اجراءات جنائية 91/ لا تعطي الحق للإتهام بتغليظ اليمين لشهادة لانها تقرأ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي رغبة المشهود ضده ان تطلب من اي شاهد ان يحلف اليمين علي قول الحق ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد علي طهارة يده علي المصحف الشريف أو الكتاب المقدس بحسب الحال كما يجوز تغليظها بالصيغة او الوقت او المكان حسبما تري المحكمة الا ان المحكمة الموقره استجابت لطلب الإتهام وغلظت للشاهد اليمين والذي لم تتغير افادته بعد ذلك ابدا وهذا خطأ فادح وقعت فيه المحكمة الموقرة بمخالفتها القانون لصالح الاتهام ورغم كل ذلك يا مولاي اعتقد يقينا ان الإتهام قد فشل في تقديم اي بينة مباشرة لنستوثق من خلالها بأن المتهم الأول قد قام بفعل ازهق به روح المرحوم.
ج/ الأدلة غير المباشرة :
لقد تقدم الإتهام بعدد من القرائن والأدلة غير المباشرة وعليه وفي هذا الجزء من المرافعة سنناقش ماهي هذه القرائن والأدلة غير المباشرة وهل متماسكة مع بعضها البعض بحيث لا تقود الا لنتيجة واحدة وفق مرحلة الشك المعقول؟
ولكن قبل أن نناقش تلك القرائن لابد ان نشير أن القرائن لا يعتمد عليها في جرائم القصاص باستثناء ما نص عليه بنص خاص ذلك لأن القرائن في اغلب أحوالها غير قاطعة للدلالة وانها تحمل اكثر من وجه ومن ثم فإن دليلها مشكوك فيه ولا يعطي اليقين وقد اشترط جمهور الفقهاء في اثبات جرائم القصاص بأن يشهد بالجريمة رجلان عدلان ولا تقبل شهادة رجل وإمرأتين ولا شهادة شاهد ويمين المجني،عليه وذلك لأن القصاص اراقة دم علي جناية ولذلك فيحتاط لدرئه باشتراط الشاهدين العدلين انظر التشريع الجنائي الاسلامي الجزء الثاني صفحة 315 كذلك انظر سابقة حكومة السودان ضد عثمان الزبير م أ/أ ي ج/602/1405 وعلي كل إن اردنا ان نسلم بأن الإدانة في جرائم القصاص بالقرائن جائزة وفقا لمعطيات القانون السوداني كان لابد لهذه القرائن ان تثبت حلقات البينة الظرفية الي استنتاج معقول واحد وهو جرم المتهم وان تكون قاطعة في طبيعتها وان تشير في اتجاه واحد انظر في ذلك سابقة حكومة السودان /ضد/حبيب الله خير الله مجلة 76 صفحة 639 كذلك سابقة حكومة السودان /ضد/ ادريس علي بلال مجلة 78 صفحة 384 وكذلك انظر سابقة حكومة السودان /ضد/عوض الكريم بكار مجلة 82 صفحة 158وكذلك انظر سابقة حكومة السودان /ضد/ عبد الله حسن علي مجلة 80 صفحة 85.
وعليه كل فان الادلة الظرفية التي استطاع الاتهام تقديمها يمكن حصرها في النقاط التالية:ـ
1 / اقوال الشاهد مصطفى ربيع الشهير بطفش في يومية التحري.
2 / السكين المعروضات رقم 2
وسنناقش كل دليل من هذه الادلة على حدة ومدى معقوليته وقوة اسناده وترابطه مع الغير.
1 / اقوال الشاهد مصطفى ربيع في يومية التحري:ـ
اولاً: المنشور الجنائي رقم 7 اشار بان اقوال المتهم في يومية التحري ليست بينة وفي قضية حكومة السودان ضد جمعة صالح محمد مجلة 77 صفحة 204 قضت بان اقوال المتهم بيومية التحري ليست بينة وذلك لان يومية التحري اصلاً هي تقرير عن مجرى التحري وجمع الادلة فقط اما قبول الادلة من عدمها فهي سلطة المحكمة وكذلك وزن الدليل وجميع الاجراءات الماخوذة في يومية التحري تكون في غير مجلس القضاء سوى للاعتراف القضائي وعليه فان الدليل الوارد او المثبت في يومية التحري هو محل بحث في قوته وسنده ومن ثم قبوله ووزنه وعليه فان اقوال الشاهد مصطفى ربيع والماخوذة امام النيابة فقد اشار الشاهد امام المحكمة انه ادلى بها مكرهاً وتحت ضغط وهي كذب كما ان شاهد الاتهام الرابع المقدم معاوية محمد احمد ذكر في شهادته الشاهد مصطفى ربيع وديناه مكاتب الشرطة الامنية وبات ثلاثة ايام وانا كنت المسؤول عن مكاتب الشرطة الامنية ولا ندري يا مولاي هل جميع الشهود في هذا البلاغ تم ابقاءهم داخل مكاتب الشرطة الامنية لايام وهل هذا الاجراء في حد ذاته صحيح وهل بقاء الشاهد ثلاثة ايام بلياليها بعيداً عن منزله كما ان ذات المقدم شرطة افاد انه زار الشاهد بمنزله مرتين قبل مثول الشاهد امام المحكمة وانه شرب حاجة باردة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فليس جميع التحري قاد الا ان المرحوم قد طعن بسكين بل ان التحري قد ورد فيه ان المرحوم طعن بسونكي ـ راجع في ذلك اقوال المتحري المقدم شرطة سراج الدين علي سليمان حيث قال هنالك افادات في التحري ان المرحوم تم طعنه بواسطة سونكي وان الشخص الذي طعنه لابس قميص مربعات.
كما ذكر المتحري من خلال التحريات هنالك شاهد اسمه عواد قال انه شاف الزول الضرب المرحوم وقال انو ما ضربه بسلاح ناري وقال ضربه بي سيخة وحسب كلام الشاهد عواد المرحوم تم ضربه من الخلف في شارع الجمهورية شمال كلية الاداب جامعة النيلين وفي هذ الحالة ان المرحوم يكون امام عدة اشخاص احدهما قال ان المرحوم طعن بسكين والاخر قال بسونكي وثالث قال ضرب بسيخة على ظهره وانه كان ماش وراه مباشرة ونبهه الدم الذي في قميصه.
وبالتالي فان الاقوال المدونة في يومية التحري كما اشرنا اليها انفاً تناقض بعضها البعض ولا يمكن الركون الى احداهما وبالتالي فان اقوال الشاهد مصطفى والتي ادلى بها تحت تأثير الاكراه لا تعتبر قرينة قوية ولا تقود لنتيجة واحدة كما حاول الاتهام ان يزعم.
السكين المعروضات رقم 2:ـ
اولاً هذه السكين كما افاد المتحري مقدم شرطة سراج الدين علي سليمان تم الحصول عليها جراء تفتيش بمنزل المتهم الاول وعليه فان المادة 95 اجراءات جنائية 91 اشترطت لضوابط اجراء التفتيش ان يتم في حضور شاهدين يكلفان بالحضور ويثبت الاجراء في المحضر الخ ويسمح لشاغل المنزل المراد تفتيشه او من ينوب عنه بحضور اجراءات التفتيش وتضبط الاسلحة وكل ما يحتمل ان يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة وتعرض هذه المضبوطات على المشتبه به او المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم او يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويعد الشخص الذي ينفذ امر التفتيش في المحل قائمة بالاشياء المضبوطة ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان .. الخ
مولاي:
واذا تتبعنا هذه الضوابط لن نجد اي محضر مؤسس وفقاً للمادة 95/ج اجراءات جنائية 91 ولم يسأل المتهم اصلاً عن ملكيته السكين لا سيما وان المنزل ما هول بعدة اشخاص اخرين او ابداء ملاحظاته عليها ولم يطلب منه ان يوقع على اي شيء وكيف له ان يوقع ولا يوجد محضر اصلاً انظر اقوال شاهد اتهام 4 مقدم شرطة معاوية محمد احمد كما ان الاتهام ذكر ان التفتيش كان بحضور شاهدين احدهما بشير حسن يوسف الا ان بشير في محضر شهادته وبمحضر المحاكمة اكد انه لم يرى اي سكين وان الدرج الذي زعم الادعاء ان السكين قد وجدت فيه هو احد الاشخاص الذين يستعملون هذا الدرج وبه كريمات واوراق ولا توجد به اي سكين ولم يتم ضبط اي سكين امامه ولم يوقع على اي محضر بذلك وافاد ان المتهم الاول حضر لاحقاً بعد ان بدأ التفتيش ومن ثم صعدوا الى سطح المنزل وعند نزولهم رأى انهم احضروا وادخلوا عثمان المتهم الاول الى الغرفة وهو مكلبش اذن فان شاهد التفتيش اكد ان لا سكين قد ضبطت او حرزت في حضوره وفي تقديري ان عدم اتباع الشرطة لضوابط التفتيش وشهادة احد الشاهدين بعدم رؤيته الى اي سكين ولحين الانتهاء من التفتيش يقدح في صحة هذه البينة واذا حاولنا ان نربط هذه السكين المزعومة مع ما جاء في مستندات الاتهام بالارقام نجد ان طول مقبض السكين 10.5 سم وطول النصل الحاد 15.1 سم واقصى عرض 2.6 سم هذا ما جاء في دائرة الادلة الجنائية ادارة المختبرات الجنائية بينما جاءت هذه المقاسات مختلفة في تقرير سلطنة عمان اذ ان طول النصل الحاد 14.5سم والعرض عند المقبض 2.7 سم بينما جاء في تقرير الطبيب الشرعي يوجد جرح ميزابي الشكل طوله 4سم وعرضه 1 سم وعمقه 18سم ولم يقدم لنا الاتهام اي تفسير علمي لهذه الاختلافات والتي اراها جوهرية في جريمة تصل عقوبتها حد الاعدام.
وعلى كل فان تقرير المختبرات الجنائية السوداني اشار الى وجود دماء بشرية بكمية قليلة جداً ولا تكفي لتحديد الفصيلة اما تقرير سلطنة عمان رغم تحفظاتنا عليه والتي سنوردها في مكان اخر اشار الى عدم وجود اي دماء على نصل السكين بينما اعطى الكشف نتيجة موجبة خفيف جداً على مقبض السكين عند النصل في القماش الداخلي دون تحديد الفصيلة علماً ان مسألة وجود دماء خفيفة على سكين امر عادى وغير مستغرب وخاصة وان التقرير لم يحدد هذا الدم الخفيف هل هو من بقايا تقطيع لحوم حيوانية ام هو بشري نتيجة لجرح اصبع مثلاً ام ماذا سكتت جميع التقارير التي قدمها الاتهام عن السكين عن هذا الجانب في تقديري يا مولاي ان غيوماً من الشك قد احاطت بامر هذا السكين مما لا يمكن تفسيره الا لصالح المتهم وعليه فان هذه السكين والتي زعم التحري انها اداة تنفيذ الجريمة لم يثبت يقيناً انها حرزت من منزل المتهم الاول او انها تخصه او انها كانت معه في يوم 8/فبراير/2007م يوم وقوع الجريمة ولم تتطابق ابعاد الجرح مع مقاسات السكين مما يلقي بظلال من الشك الكثيفة على هذه الالة والتي قيل انها استعملت في الجريمة وكيف هذه السكين ان تكون قد قامت بهذه الجريمة.
3/تقرير D.N.A
قدم الاتهام مستند اتهام رقم 5 عبارة عن تقرير المختبر الجنائي الصادر من سلطنة عمان ومن حيث:
أ/ الشكل:ـ 1/ نجد ان هذا المستند صادر في دولة اجنبية وان كانت عربية ولم يؤكد عبر دورة الاختمام المستندية سواء عبر سفارة السودان بمسقط او عبر وزارة الخارجية السودانية وهذا عيب من حيث الشكل يقلل من مصداقيته.
2/ لم يقدم هذا المستند بواسطة الخبير الذي اعده ولا بواسطة اي خبير اخر في هذا المجال.
3/ قدم المستند عرضاً بواسطة شاهد الاتهام الخامس مقدم شرطة تاج الدين محمد سعيد والذي اكد ان التقرير بتاع سلطنة عمان لم يشرف عليه احد بالسودان ولا نعرف اين تم اجراء ذلك الفحص وكيفية ذلك.
وهذه التقنية لم يبدأ تطبيقها في السودان والتكلفة المالية ما عندنا لها تحويل.
كما ذكر حول خبرته انه اخذ فترة تدريبية لمدة شهر واخرى لمدة شهر واخر لمدة 21 يوم وخبرته العلمية اقل من ستة اشهر في تحليل العينات .. وبالتالي فان هذا الشاهد تطرق لمستند لم يعده او يشارك في اعداده وغير معمول به في السودان من حيث التقنية ولعل من الطبيعي ان اقواله حول هذا المستند يشوبها كثير من القصور المعرفي وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في ادانة قد تصل عقوبتها حد الاعدام.
2/ من حيث الموضوع:
لعله من المعلوم ان استخدام تكتيك الحامض النووي بدء 1985م بالولايات المتحدة الامريكية ودخل ردهات المحاكم الامريكية في 1987م بعدما وقعت جريمتين اغتصاب وكان الفاعل مجهولاً الا ان المحاكم الامريكية لم تأخذ بدليل بصحة الحامض النووي في كل الاحوال انظر محاكمة O.G.simson لاعب الكرة والممثل الشهير وبالرغم من تطابق الحامض النووي بين العينات التي اخذت من دمه والدم الذي وجد في مسرح الجريمة غير ان الدفاع كان قد شكك في مدى دقة المعايير والمقاييس التي كان يجب اتباعها في هذه التحاليل في المعامل المختصة بولاية كاليفورنيا الامر الذي ادى الى براءته كذلك في عام 1995م قضت المحاكم الامريكية ببراءة شخص يسمى هيس بعد التشكيك في دقة التحليل انظر في ذلك المطول في شرح الاجراءات الجنائية دكتور يس عمر يوسف الطبعة الاولى عام 2007م اذن يا مولاي ان الحامض النووي غير مطلق وهنالك مقاييس ومعايير لاخذ العينات وحفظها وتحليلها وليس كما جاء في افادة المتحري المقدم شرطة سراج والذي ذكر انه لف السكين في جريدة وانهم لم يستعملوا اي جوينتيات وتداولوها فيما بينهم وكيف يتأتى له ان يأخذها ويحفظها في ظل عدم تدريب وتقنية غير معروفة بالسودان ومن ناحية اخرى افادات شاهد الاتهام الخامس المقدم تاج الدين محمد سعيد رغم محدودية معرفته ان هنالك حمض نووي لاشخاص اخرين ظهر في العينات محل الفحص ولم يستطيع ان يقدم اي تبرير لذلك او تفسير علمي او منطقي ومن هم هؤلاء الاشخاص كما ان الحامض النووي لم يتطابق في كل الاحوال وقال في العمود الرابع لا استطيع ان احدد ان الحمض النووي يخص المتهم الاول.
اما العمود السابع في التقرير فجميع القرائن تختلف عن الحمض النووي المستخلص من قميص المرحوم وفي العمود التاسع القراءة مختلفة كما قال الحمض النووي الموجود في جوارب المتهم الاول مختلف عن الحمض النووي الخاص بالمرحوم ـ القراءة الموجودة في الجورب ـ ب و أ يمكن ان تكون للمدعو عثمان اسماعيل من الناحية العلمية وعلمياً لا استطيع ان اجزم ان تلك القراءة للمرحوم وفي كل المواقع وايضاً الجورب ب لا استطيع ان اجزم بان الحمض النووي الموجود فيه خاص بالمتهم ام المرحوم في كل المواقع واختتم قوله متردداً حيث قال تقرير سلطنة عمان ذكر ان العينة مختلفة والتقرير غير قاطع ثم رجع وقال بالنسبة لي هذا التقرير قاطع من واقع خبرتي في المعامل الجنائية تلك الخبرة التي تحدثنا عنها سابقاً سواء بالنسبة للشاهد او المعامل السودانية التي لم تعرف تقنية الـD.N.A كما ذكر الشاهد نفسه وعلى كل فان التقرير اصلاً لم يستطيع الجزم على سبيل لقطع وانما جاءت افادت التقرير غير واضحة وقاطعة.
مولاي:ـ
ومن بعد ذلك لا اعتقد ان هذه الادلة المقدمة من الاتهام قادرة على توجيه الاتهام للمتهم الاول ومن ثم الادانة التي يترتب معها الاعدام قصاصاً.
وفق مقابل ذلك اعتقد ان الدفاع قد قدم قضية متماسكة اكد من خلالها تواجد المتهم الاول بجمع لطلاب دارفور واشتراكه في مخاطبة سياسية شخص مسألة الرسوم الجامعية لطلاب دارفور وباعتباره رئيساً لرابطة طلاب دارفور بالجامعات السودانية ومن ثم انخراطه في اجتماع بجامعة السودان وكل ذلك في ذات الوقت التي اشتعلت بها الاحداث في الجانب الشمالي من جامعة النيلين وامام بوابتي الكلية القانون والاداب.
وقد اكد اكثر من شاهد لقاء مدير الجامعة بالمتهم الاول في مسألة الرسوم الدراسية الا ان مدير الجامعة اكد انه لم يلتق احدهم في ذلك الصباح وانه خرج وعاد بعد ان علم بالاحداث ورغم قناعتي ان البروفيسور الساعوري لا يمكن ان يكذب مهما كلفه الامر سواء جاءت اقواله على اليمن او بغير ذلك الا ان التفسير المنطقي لتأكيده بعدم لقائه لطلاب دارفور ان شهادته جاءت بعد اكثر من عشرة اشهر وشخص يمثل اعباء مدير جامعة النيلين ربما تسقط من ذاكرته بعض الاشياء خاصة انه لا توجد اجندة قد قدمت للمحكمة لتحديد مواعيد واجتماعات ولقاءات مدير الجامعة وا عتمد الامر على الذاكرة وبعد عشرة اشهر يمكن للذاكرة ان تنسى في ظل زحمة كثرة الاجتماعات والمشغوليات واللقاءات ومن المنطقي ان يتذكر الطالب لقاءه بمدير الجامعة وان لا يتذكر مدير الجامعة لقاءه بالطالب خاصة وان اللقاء لم يستمر اكثر من ربع ساعة والبروفيسور عموماً اكد مقابلته لطلاب دارفور في شأن الرسوم لقد قدم الدفاع قضية متماسكة بشهادة الشهود العدول الغير مقدوح في شهادتهم ولا مصلحة له في ادانة عثمان او براءته.
مولاي:ـ
لقد قدم الدفاع شاهده الاول مجدي عكاشة احمد محمد والذي ذكر على اليمين انه يعرف المرحوم المعز وانه شاهد شخص يحمل طوبة خرصانية وضرب بها المرحوم والشخص الاخر كان يسحب يده من المرحوم واوصاف الاشخاص كانوا طوال شديد ونحاف ولونهم اخضر وانا ذكرت هذا الكلام للشرطة انا بتذكر اشكالهم جيداً وليسوا من بين المتهمين الماثلين امام المحكمة.
ولكن التحري لم يهتم بهذا الامر او لم يوصل هذا الخيط الى اخره ان الذي حدث ان هذه الجريمة وقعت يوم 8/فبراير 2007 واستمر البحث في خطوط متباعدة لم تسفر عن شيء وفي 15،/3 / 2007م اي بعد حوالي اربعين يوماً ادلى مصطفى ربيع وكما قال مكرهاً بان الطاعن هو عثمان اسماعيل وقام التحري بعد ذلك بترك كل شيء وراح يبحث عن ادلة في لهفة حتى يبدو كمن نجح في العثور على ضالته ولكن تلك لهفة لا تبرر ابداً ضرورة ادانة المتهم الاول بجريمة تصل عقوبتها للاعدام.
سيدي ومولاي قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال:ـ
لقد تحمل المتهم الرابع اتهاماً بموجب المواد 24/21/130 جنائي /91 ونقول ان المسؤولية الجنائية المترتبة بموجب المادة 24/21/جنائي/91 تقوم على توفر القصد المشترك على ارتكاب فعل جنائي تحقيقاً لذلك القصد وهذا يعني وجود اتفاق سابق وخطة مبيتة او سابقة بين المتهمين لارتكاب الجريمة ولعل معظم الفقه الهندي وجل الفقه السوداني سار على هذا الدرب انظر سابقة حكومة السودان ضد مختار فضل المولى واخر حيث ذكرت لقد تواتر القضاء السوداني على القصد المشترك لا يتوافر اذا لم يوجد عنصر اتفاق سابق بين الجناة بان يكونوا قد فكروا سوياً في ارتكاب الجريمة ثم وضعوا خطتهم المشتركة لتنفيذها المجلة الالكترونية سابقة رقم 3 كذلك انظر سابقة حكومة السودان ضد الشيخ عجب الدود مجلة 69 حيث كتب مولانا العالم عثمان الطيب رئيس القضاء انذاك ان القصد المشترك لا يتوافر مالم يوجد عنصر اتفاق بين الجناة بان يفكروا في الجريمة ووضعوا خطتها واسلوب تنفيذها وكذلك انظر سابقة حكومة السودان ضد سعد عثمان حامد واخرين مجلة 74.
وعطفاً على ما تقدم نجد ان التحري حاول ان يقول ان هنالك اجتماع عقد بدار حزب المؤتمر السوداني بالعباسية الاربعاء 7 / 2 / 2007 م ولكن لم يستطع الاتهام ان يقدم شاهداً واحداً او نصف دليل على ان هذا الاجتماع شهد وضع خطة وتخطيط لتنفيذ جريمة اغتيال بين صفوف طلاب المؤتمر الوطني او الطالب المرحوم او حتى احداث اي شغب من ناحية ومن ناحية اخرى فان الثابت ومن اقوال المتحري ان المتهم الاول لم يكن حاضراً اصلاً لهذا الاجتماع اياً كانت اجندة ذلك الاجتماع ولم يستطع الاتهام تقديم اي دليل فوق مرحلة الشك المعقول على حضور المتهم الرابع لذلك الاجتماع او شرائه فوارغ زجاجية او ساهم في تعبئة ملتوف وبغير شهادة شاهد وحيد محسوب على طلاب المؤتمر الوطني لم يقل اي شخص بانه شاهد المتهم الرابع يقذف ملتوف في اي مكان ولم يثبت ان اصلاً هناك ملتوف قد قذف ولم تعضد هذه الافادةالمجروحة باي دليل اخر وفي مقابل فقد ثبت من خلال قضية الدفاع ان المتهم الرابع غادر الجامعة فور حدوث الهرج الذي احدثه طلاب المؤتمر الوطني بالركن وغادر الى الخارج وشوهد يركب حافلة من امام الجامعة في اتجاه السوق العربي وقبل حدوث الانفجار الكبير للاحداث وهذا ما دون في محضر المحاكمة من افادات الشهود.
واخيراً الخلاصة:ـ
وبعد استعراضنا لجميع الادلة التي حاول الاتهام الصاقها قصراً بموكلي استطيع ان اجيب على السؤال الذي اصدرنا به هذه المرافعة بالنفي وان اكد ادلة الاتهام قاصرة دونما مرحلة الشك المعقول مما يدفعني الى طلب تقرير البراءة للمتهمين الاول والرابع ومن ثم شطب الاتهام في مواجهتهم واطلاق سراحهم.
ولسيادتكم الشكر والتقدير
ساطع محمد الحاج
اسامة البدري
المحاميان بالخرطوم

zamalekalove
عضو جديد
عضو جديد

رقم العضويه : 25
عدد المشاركات : 3
تاريخ التسجيل : 12/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قضية مقتل طالب جامعة النيلين Empty رد: قضية مقتل طالب جامعة النيلين

مُساهمة من طرف Nifasha الأحد سبتمبر 13, 2009 6:39 am

يسلمو الايادي الكاتبه يديك العافية يافرده

ربنا يرحم المعز ويسكنهو فسيح جناته

وربنا يرحمو



ليك مني اجمل تحية

Nifasha
نائب المدير العام
نائب المدير العام

رقم العضويه : 4
عدد المشاركات : 61
تاريخ التسجيل : 03/09/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى